أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز للعسكري أن يفطر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز للعسكري أن يفطر
معلومات عن الفتوى: هل يجوز للعسكري أن يفطر
رقم الفتوى :
4278
عنوان الفتوى :
هل يجوز للعسكري أن يفطر
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3924)
إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقوله: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ?: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: